الصفحة 85
التذكرة في الفقه الشافعي
أعمره كان هبةً.
(فصل، اللقطة)
الواثق بأمانة نفسه إلتقاطه مستحب، فإن أخذ لحفظ استحب التعريف، والمختار وجوبه، أو للتملك _ وكان قليلاً _ عرفه ما يليق به، فإن كان كثيراً عرفه سنةً ثم تملكه، فإن جاء صاحبها أداها إليه.
(فصل، اللقطة)
الواثق بأمانة نفسه إلتقاطه مستحب، فإن أخذ لحفظ استحب التعريف، والمختار وجوبه، أو للتملك _ وكان قليلاً _ عرفه ما يليق به، فإن كان كثيراً عرفه سنةً ثم تملكه، فإن جاء صاحبها أداها إليه.