الصفحة 103
التذكرة في الفقه الشافعي
يتعدد جنسها وكذا إذا كرر وطء مغصوبة، أو مكروهة على الزنا،
وليس للولي عفو عن الصداق.
(فصل، المتعة)
وللمطلقات والمفارقات _ لا يمسها _ متاع بالمعروف، إلا أن يجب شطر مهر، ويستحب أن لا ينقص عن ثلاثين درهماً.
(فصل، وليمة العرس)
ووليمة العرس سنة، والإجابة فرض عين، بشرط أن يعينه
وليس للولي عفو عن الصداق.
(فصل، المتعة)
وللمطلقات والمفارقات _ لا يمسها _ متاع بالمعروف، إلا أن يجب شطر مهر، ويستحب أن لا ينقص عن ثلاثين درهماً.
(فصل، وليمة العرس)
ووليمة العرس سنة، والإجابة فرض عين، بشرط أن يعينه