الصفحة 5
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة
الجزء 3
٢٢- كِتَابُ الزَّكَاةِ
١- بَابُ مَانِعِ الزَّكَاةِ وَعُقُوبَةِ مَنْ كنز
فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَيَأْتِي فِي الْجِهَادِ في باب فَضْلِ الشُّهَدَاءِ.
٢٠٤٩ / ١ - وَعَنْ بُرَيدة بْنِ الْحَصِيبِ- ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ولا منع قوم قط الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ".
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

٢٠٤٩ / ٢ - وَكَذَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَلَفْظُهُ: "مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلَا ظَهَرَتْ فَاحِشَةٌ فِي قَوْمٍ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ، وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ".
وَالْحَاكِمُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَهُوَ كَمَا قَالَ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بإسناد