الجزء 3
فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود
الصفحة 242
الجنابة فتشبه إزالة النجاسة لا يتعدى حكمه محله، فكل ما غسل شيئًا ارتفع عنه الجنابة؛ كما ترتفع النجاسة عن محل الغسل.
أن تارك اللمعة في الرجل - في الوضوء - مفرط بخلاف المغتسل من الجنابة، فإنه لا يرى بدنه كما يرى رجليه، فهو معذور بترك ما لا يراه، فلهذا لم تجب فيه الموالاة، والله أعلم.
[منقول بتصرف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ١٦٦ و ١٦٧)].
وانظر: فتح الباري لابن رجب (١/ ٢٨٩)، الأوسط لابن المنذر (١/ ٤١٩)، فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٤٦).
***
١٠١ - باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء
٢٥٧ - . . . يحيى بن آدم: حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سُواءة بن عامر، عن عائشة، - فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء - قالت: كان رسول الله ﷺ يأخذ كفًّا من ماء يصب علي الماء، ثم يأخذ كفًّا من ماء، ثم يصبه عليه.
• حديث ضعيف.
أخرجه أحمد (٦/ ١٥٣)، والبيهقي (٢/ ٤١١).
وهذا إسناد ضعيف أيضًا كالذي قبله، لأجل الرجل المبهم، وشريك: سيئ الحفظ.
"يصب عليَّ الماء": تحتمل أن صب الماء يكون على عائشة ﵂، وعلى هذا الوجه تشدد الياء، وتحتمل أن صب الماء يكون على ماء الرجل، يعني: المني، وعلى هذا الوجه لا تشدد الياء، وقد ضبطه بالشدة الحافظ ابن حجر في نسخته، وانظر: التعليق على نسخة عوامة (١/ ٢٧٤).
***
١٠٢ - باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها
٢٥٨ - . . . حماد: حدثنا ثابت البناني، عن أَنس بن مالك: أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فأنزل الله سبحانه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ٢٢٢]، فقال
أن تارك اللمعة في الرجل - في الوضوء - مفرط بخلاف المغتسل من الجنابة، فإنه لا يرى بدنه كما يرى رجليه، فهو معذور بترك ما لا يراه، فلهذا لم تجب فيه الموالاة، والله أعلم.
[منقول بتصرف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ١٦٦ و ١٦٧)].
وانظر: فتح الباري لابن رجب (١/ ٢٨٩)، الأوسط لابن المنذر (١/ ٤١٩)، فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٤٦).
***
١٠١ - باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء
٢٥٧ - . . . يحيى بن آدم: حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سُواءة بن عامر، عن عائشة، - فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء - قالت: كان رسول الله ﷺ يأخذ كفًّا من ماء يصب علي الماء، ثم يأخذ كفًّا من ماء، ثم يصبه عليه.
• حديث ضعيف.
أخرجه أحمد (٦/ ١٥٣)، والبيهقي (٢/ ٤١١).
وهذا إسناد ضعيف أيضًا كالذي قبله، لأجل الرجل المبهم، وشريك: سيئ الحفظ.
"يصب عليَّ الماء": تحتمل أن صب الماء يكون على عائشة ﵂، وعلى هذا الوجه تشدد الياء، وتحتمل أن صب الماء يكون على ماء الرجل، يعني: المني، وعلى هذا الوجه لا تشدد الياء، وقد ضبطه بالشدة الحافظ ابن حجر في نسخته، وانظر: التعليق على نسخة عوامة (١/ ٢٧٤).
***
١٠٢ - باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها
٢٥٨ - . . . حماد: حدثنا ثابت البناني، عن أَنس بن مالك: أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فأنزل الله سبحانه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ٢٢٢]، فقال