الجزء 9
فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود
الصفحة 324
وقال في الفتح (٢/ ٣٠٢): "بأن الأصل عدم العلة، وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث: "صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي"، فحكايته لصفات صلاة رسول الله ﷺ داخلة تحت هذا الأمر".
وقال في تعقُّب من قال بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص: "فإنها جلسة خفيفة جدًّا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام".
وممن قال بعدم سُنِّيتها أيضًا: ابن القيم حيث قال في الزاد (١/ ٢٤١): "ولو كان هديه ﷺ فعلها دائمًا لذكرها كل من وصف صلاته ﷺ، ومجرد فعله ﷺ لها لا يدلّ على أنها من سنن الصلاة".
فتعقبه ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٠٢) بقوله: "فيه نظر؛ فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم".
وانظر: البيان للعمراني (٢/ ٢٢٦)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٢٤٩)، زاد المعاد (١/ ٢٤٠)، الفتح لابن رجب (٥/ ١٣٨ - ١٤٨)، وغيرها.
***
١٤٣ - باب الإقعاء بين السجدتين
٨٤٥ - . . . ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنَّه سمع طاوسًا، يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال: هي السُّنَّة، قال: قلنا: إنا لنراه جفاء بالرَّجُل، فقال ابن عباس: هي سُنَّة نبيك ﷺ.
• حديث صحيح.
أخرجه مسلم (٥٣٦)، وأبو عوانة (١/ ٥٠٦/ ١٨٩٢ و ١٨٩٣)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ١٣٧/ ١١٨٢)، والترمذي (٢٨٣)، وقال: "حسن صحيح"، وابن خزيمة (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩/ ٦٨٠)، وابن حبَّان في الصلاة (٧/ ٢٥١/ ٧٧٦٤ - إتحاف المهرة)، والحاكم (١/ ٢٧٢)، وقال: "على شرط مسلم"، وهو فيه، وأحمد (١/ ٣١٣)، وإسحاق (٨١٣)، وعبد الرزاق (٢/ ١٩٢/ ٣٠٣٥)، والبزار (١١/ ١١٩/ ٤٨٤١)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٩٣٨)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٩١/ ١٤٨٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٧/ ١٠٩٩٨)، وأبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير عن غير جابر (١٠٩ - ١١١)، والبيهقيُّ في السنن (٢/ ١١٩)، وفي المعرفة (٢/ ١٨/ ٨٦٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٢٧٦).
هكذا رواه عن ابن جريج جماعة من الثقات فيهم أثبت أصحابه: حجاج بن محمَّد المصيصي، وعبد الرزاق بن همام، ومحمد بن بكر البرساني، ومخلد بن يزيد القرشي، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد.
وقال في تعقُّب من قال بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص: "فإنها جلسة خفيفة جدًّا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام".
وممن قال بعدم سُنِّيتها أيضًا: ابن القيم حيث قال في الزاد (١/ ٢٤١): "ولو كان هديه ﷺ فعلها دائمًا لذكرها كل من وصف صلاته ﷺ، ومجرد فعله ﷺ لها لا يدلّ على أنها من سنن الصلاة".
فتعقبه ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٠٢) بقوله: "فيه نظر؛ فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم".
وانظر: البيان للعمراني (٢/ ٢٢٦)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٢٤٩)، زاد المعاد (١/ ٢٤٠)، الفتح لابن رجب (٥/ ١٣٨ - ١٤٨)، وغيرها.
***
١٤٣ - باب الإقعاء بين السجدتين
٨٤٥ - . . . ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنَّه سمع طاوسًا، يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال: هي السُّنَّة، قال: قلنا: إنا لنراه جفاء بالرَّجُل، فقال ابن عباس: هي سُنَّة نبيك ﷺ.
• حديث صحيح.
أخرجه مسلم (٥٣٦)، وأبو عوانة (١/ ٥٠٦/ ١٨٩٢ و ١٨٩٣)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ١٣٧/ ١١٨٢)، والترمذي (٢٨٣)، وقال: "حسن صحيح"، وابن خزيمة (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩/ ٦٨٠)، وابن حبَّان في الصلاة (٧/ ٢٥١/ ٧٧٦٤ - إتحاف المهرة)، والحاكم (١/ ٢٧٢)، وقال: "على شرط مسلم"، وهو فيه، وأحمد (١/ ٣١٣)، وإسحاق (٨١٣)، وعبد الرزاق (٢/ ١٩٢/ ٣٠٣٥)، والبزار (١١/ ١١٩/ ٤٨٤١)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٩٣٨)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٩١/ ١٤٨٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٧/ ١٠٩٩٨)، وأبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير عن غير جابر (١٠٩ - ١١١)، والبيهقيُّ في السنن (٢/ ١١٩)، وفي المعرفة (٢/ ١٨/ ٨٦٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٢٧٦).
هكذا رواه عن ابن جريج جماعة من الثقات فيهم أثبت أصحابه: حجاج بن محمَّد المصيصي، وعبد الرزاق بن همام، ومحمد بن بكر البرساني، ومخلد بن يزيد القرشي، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد.