مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
الصفحة 330
وأشار في "المراقي" إلى أنَّ السبب لا يخصصُ عموم اللفظِ عند مالكٍ بقوله:
والعرف حيث قارن الخطابا ... ودع ضميرَ البعضِ والأسبابا
وجمهورُ أهل الأصول على أنَّ صورة السبب قطعية الدخول في العامِّ، فلا يجوز إخراجها منه بمخصص، وهو التحقيق. وروي عن مالك: أنَّها ظنية الدخول كغيرها من أفراد العام.
وأشار له في "المراقي" بقوله:
واجزمْ بإدخالِ ذواتِ السبب ... واروِ عن الإمامِ ظنًّا تُصِبِ
يعني بالإمامِ: مالكًا ﵀.
قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
قولُ الصحابيِّ: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المزابنةِ، وقضى بالشفعةِ فيما لم يُقسم"، يقتضي العمومَ. وقال قوم: لا عموم له. . .) إلخ.
هذه المسألةُ يترجمُ لها عند الأصوليين بـ "حكاية الصحابي فعلًا ظاهره العموم" نحو: "نهى رسولُ اللَّه ﷺ عن بيع الغرر"، و"حكم بالشاهدِ واليمين"، ونحو ذلك.
وأكثرُهم يقولون: لا يعمُّ كلَّ غررٍ وكلَّ شاهدٍ -مثلًا-، زاعمين أنَّ
والعرف حيث قارن الخطابا ... ودع ضميرَ البعضِ والأسبابا
وجمهورُ أهل الأصول على أنَّ صورة السبب قطعية الدخول في العامِّ، فلا يجوز إخراجها منه بمخصص، وهو التحقيق. وروي عن مالك: أنَّها ظنية الدخول كغيرها من أفراد العام.
وأشار له في "المراقي" بقوله:
واجزمْ بإدخالِ ذواتِ السبب ... واروِ عن الإمامِ ظنًّا تُصِبِ
يعني بالإمامِ: مالكًا ﵀.
قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
قولُ الصحابيِّ: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المزابنةِ، وقضى بالشفعةِ فيما لم يُقسم"، يقتضي العمومَ. وقال قوم: لا عموم له. . .) إلخ.
هذه المسألةُ يترجمُ لها عند الأصوليين بـ "حكاية الصحابي فعلًا ظاهره العموم" نحو: "نهى رسولُ اللَّه ﷺ عن بيع الغرر"، و"حكم بالشاهدِ واليمين"، ونحو ذلك.
وأكثرُهم يقولون: لا يعمُّ كلَّ غررٍ وكلَّ شاهدٍ -مثلًا-، زاعمين أنَّ
الحواشي:
(¬١) (٢/ ٦٩٨).
(¬١) (٢/ ٦٩٨).