الصفحة 341
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
يدخلُ في الأمر، وقد قدمنا هذا في قولِ صاحب "المراقي":
وما يعمُّ يشملُ الرسولا ... وقيل لا ولنذكر التفصيلا
قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
اللفظ العامُّ يجبُ اعتقادُ عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي.
وقال أبو الخطَّاب: لا يجبُ حتى يبحث فلا يجدُ ما يخصصُه. قال: وقد أومأ إليه في رواية صالح وأبي الحارث. . .) إلخ.
حاصلُه: أنَّ التحقيقَ ومذهب الجمهورِ وجوبُ اعتقادِ العموم والعملِ به مِنْ غيرِ توقفِ على البحث عن المخصص؛ لأنَّ اللفظَ موضوعٌ للعموم فيجبُ العملُ بمقتضاه، فإن اطُلعَ على مخصِّصِ عُمِلَ به.
وقيل: لا يجوزُ اعتقادُ عمومه ولا العمل به حتى يبحث عن المخصص بحثًا يغلبُ به على الظنِّ عدمُ وجوده؛ لأنه قبل البحث محتملٌ للتخصيص.
قلت: وقد قدَّمنا أن الظاهر يجبُ العملُ به حتى يوجدَ دليلٌ صارف عنه، ولا شك أن العمومَ ظاهر في شمولِ جميع الأفرادِ كما لا
وما يعمُّ يشملُ الرسولا ... وقيل لا ولنذكر التفصيلا
قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
اللفظ العامُّ يجبُ اعتقادُ عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي.
وقال أبو الخطَّاب: لا يجبُ حتى يبحث فلا يجدُ ما يخصصُه. قال: وقد أومأ إليه في رواية صالح وأبي الحارث. . .) إلخ.
حاصلُه: أنَّ التحقيقَ ومذهب الجمهورِ وجوبُ اعتقادِ العموم والعملِ به مِنْ غيرِ توقفِ على البحث عن المخصص؛ لأنَّ اللفظَ موضوعٌ للعموم فيجبُ العملُ بمقتضاه، فإن اطُلعَ على مخصِّصِ عُمِلَ به.
وقيل: لا يجوزُ اعتقادُ عمومه ولا العمل به حتى يبحث عن المخصص بحثًا يغلبُ به على الظنِّ عدمُ وجوده؛ لأنه قبل البحث محتملٌ للتخصيص.
قلت: وقد قدَّمنا أن الظاهر يجبُ العملُ به حتى يوجدَ دليلٌ صارف عنه، ولا شك أن العمومَ ظاهر في شمولِ جميع الأفرادِ كما لا
الحواشي:
(¬١) (٢/ ٧١٧).
(¬١) (٢/ ٧١٧).