الجزء 8
المطالب العالية محققا
الصفحة 116
٦ - باب جواز الدخول على المرأة قبل أن تعطى (١) الصَّدَاقَ
١٥٧٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ (٢) أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا.
* هَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ فَقَالَ: عَنْ طلحة، عن خيثمة، عن عائشة ﵂، وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ سُفْيَانُ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وغيره من حديث شريك.
١٥٧٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ (٢) أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا.
* هَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ فَقَالَ: عَنْ طلحة، عن خيثمة، عن عائشة ﵂، وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ سُفْيَانُ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وغيره من حديث شريك.
الحواشي:
(١) هكذا في (عم) و (حس)، وهو الأصح، وقد جاء في (مح): "يعطى".
(٢) في (عم): "قال".
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا (٢/ ٢٤٠: ٢١٢٨)، وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة.
(١) هكذا في (عم) و (حس)، وهو الأصح، وقد جاء في (مح): "يعطى".
(٢) في (عم): "قال".
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا (٢/ ٢٤٠: ٢١٢٨)، وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة.