الصفحة 177
المطالب العالية محققا
الجزء 9
٦ - باب الدية في قتل الخطأ والعفو فيها
١٩٥٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا مُجَالِدٌ، حَدَّثَنِي عَرِيفٌ لِجُهَيْنَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ بِأَسِيرٍ في السبي، فقال: "اذهبوا به فأدفئوه " -قال: وكان الدفء بِلِسَانِهِمُ الْقَتْلَ-، فَذَهَبُوا (١) بِهِ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أمرتنا أن نقتله فقتلناه، قال ﷺ: "كَيْفَ قُلْتُ لَكُمْ؟ "، قَالُوا: قلتَ لَنَا: اذْهَبُوا به فأدفئوه، قال ﷺ: "قد شركتكم، إِذًا (٢) اعْقِلُوهُ، وَأَنَا شَرِيكُكُمْ".
قَالَ مُجَالِدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَامِرًا -يَعْنِي: الشَّعْبِيَّ- , فَقَالَ: صَدَقَ، وعرف الحديث.
الحواشي:
(١) في الأصل: "فذهب"، والمثبت من (عم) و (ك).
(٢) "إذا" ساقطة من (عم)، وعليها علامة "كذا" في الحاشية.