الجزء 2
مقالات الإسلاميين ت زرزور
الصفحة 350
٢٠١ - اختلافهم في حكم من اشترى بمال حرام
واختلفوا فيمن اشترى جارية بمال حرام بعينه:
١ - فقال قائلون: إذا اشترى بذلك المال الحرام بعينه كان البيع منتقضاً لا يجوز ولكن إذا اشترى لا بذلك المال بعينه كان البيع منعقداً وكان المال في ذمة المشتري.
٢ - وقال قائلون: جائز البيع والشرى وإن كان اشترى بعين ذلك المال.