الجزء 2
موسوعة صناعة الحلال
الصفحة 322
مقصودةً وإنَّما إزالة النجاسة هو التخلِّي من عَيْنٍ خبيثةٍ نَجِسَةٍ؛ فبأيِّ شيءٍ أزال النجاسة وزال أثرها، فإنَّه يكون ذلك الشيءُ مُطهِّراً لها، سواء كان بالماء، أو بالبنزين، أو بأيِّ مُزيل يكون، متى زالت عَيْنُ النجاسة بأيِّ شيء يكون فإنَّ ذلك يُعتبر تطهيراً لها.
وهو على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: لو زالت النجاسة بالشمس والرِّيح فإنَّه يَطْهُر المَحلُّ؛ لأنَّها كما قلت: هي عَيْنٌ نَجِسَةٌ خبيثةٌ، متى وُجِدَت صار المَحلُّ مُتنجِّساً بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله؛ أي: إلى طهارته، فكُلُّ ما تزول به عَيْنُ النجاسة وأثرُها فإنَّه يكون مُطهِّراً لها، إلَّا أنَّه يُعفَى عن اللَّون المَعْجوز عنه.
وبناءً على ذلك نقول: إنَّ البُخار الذي تُغسل به الأَكْوات (¬١) وثياب الصوف، وما أشبهها إذا زالت به النجاسة فإنَّه يكون مُطهِّراً.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (٣/ ٢٨٢)]
* * *
اسْتِعْمَالُ مَاءِ آبَارِ ثَمُودَ
(٧٢٢) السؤال: استعمالُ آبارِ ثَمودَ غير بئر النَّاقة، هل النَّهيُ عنه نَهيُ تَنْزيهٍ أم تَحريمٍ؟ وهل فيه خِلافٌ أم لا؟
الجواب: ثبت في الصَّحيحين عن ابن عمر ﵄: (أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الحِجْرِ أَرْضِ ثَمُودَ، فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا، وَعَجَنُوا بِهِ العَجِينَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا، وَيَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ)، فهذا اللَّفظ مُتَّفقٌ عليه.
وفي روايةٍ أخرى عند البخاريِّ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَّما نَزَلَ الحِجْرَ في غَزْوَةِ تَبُوكٍ، أَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مِنْ بِئْرِهَا،
وهو على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: لو زالت النجاسة بالشمس والرِّيح فإنَّه يَطْهُر المَحلُّ؛ لأنَّها كما قلت: هي عَيْنٌ نَجِسَةٌ خبيثةٌ، متى وُجِدَت صار المَحلُّ مُتنجِّساً بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله؛ أي: إلى طهارته، فكُلُّ ما تزول به عَيْنُ النجاسة وأثرُها فإنَّه يكون مُطهِّراً لها، إلَّا أنَّه يُعفَى عن اللَّون المَعْجوز عنه.
وبناءً على ذلك نقول: إنَّ البُخار الذي تُغسل به الأَكْوات (¬١) وثياب الصوف، وما أشبهها إذا زالت به النجاسة فإنَّه يكون مُطهِّراً.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (٣/ ٢٨٢)]
* * *
اسْتِعْمَالُ مَاءِ آبَارِ ثَمُودَ
(٧٢٢) السؤال: استعمالُ آبارِ ثَمودَ غير بئر النَّاقة، هل النَّهيُ عنه نَهيُ تَنْزيهٍ أم تَحريمٍ؟ وهل فيه خِلافٌ أم لا؟
الجواب: ثبت في الصَّحيحين عن ابن عمر ﵄: (أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الحِجْرِ أَرْضِ ثَمُودَ، فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا، وَعَجَنُوا بِهِ العَجِينَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا، وَيَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ)، فهذا اللَّفظ مُتَّفقٌ عليه.
وفي روايةٍ أخرى عند البخاريِّ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَّما نَزَلَ الحِجْرَ في غَزْوَةِ تَبُوكٍ، أَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مِنْ بِئْرِهَا،
الحواشي:
(¬١) الأكوات: المعاطف التي تُلْبَس فوق الثياب.
(¬١) الأكوات: المعاطف التي تُلْبَس فوق الثياب.