الصفحة 95
موسوعة صناعة الحلال
الجزء 3
الجواب: إذا أُفسِدَت مُتعمَّداً لا تُؤكَل، إلَّا أن تَفْسُد هي.
[مسائل الإمام أحمد رواية صالح (١/ ١٢٩)]
* * *

(٩٤٨) السؤال: وسألتُه عن قول عمر: (لا يُؤْكَلُ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ، حَتَّى يَكُونَ اللهُ بَدَأَ فَسَادَهَا)؛ فأفسَدَها رَجُلٌ؛ هل يكون سواء، أو لا يكون سواء؟
الجواب: لا يأكُلُها إذا أَفسَدَها؛ وذلك أنَّه لو جاز فَسادُها فانتقلت عن اسم الخَمْر، كان يجعلُها في اللَّبَن والكَامَخِ (¬١) والمَرَقَةِ؛ لأنَّه انتقل اسم الخَمْر عنها، وانتقلت عن طِباعِها، ولا يجوز فسادها حتَّى يكون اللهُ يبدأُ بفَسادها.
[مسائل الإمام أحمد رواية صالح (١/ ٣٠٧)]
* * *

(٩٤٩) السؤال: سألتُ أبي عن الخَمْر يُتَّخَذُ خَلًّا؟
الجواب: لا يُعجِبُني، أكرهه، ولا بأس بما أَذِنَ اللهُ في فساده.
يقول: إذا جَعَلَ رجلٌ خَمْراً ففَسَدَت هي، فلا بأس بأَكْل الخَلِّ منها إذا كان فسادُها من عند الله تعالى.
حديث السُّدِّيِّ عن أبي هُبَيرة عن أنس: (سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الخَمْرِ يُجْعَلُ خَلًّا؛ فَكَرِهَهُ). وقال عمر بن الخَطَّاب: (لَا بَأْسَ بِالخَمْرِ إِذَا أَذِنَ اللهُ في فَسَادِهَا)؛ يعني: الخَلَّ.
[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ١٢٩٨ - ١٢٩٩)]
* * *

(٩٥٠) السؤال: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن الخَلِّ يُتَّخَذ؟
الجواب: يُصَبُّ عليه الخَلُّ حتَّى لا يَغْلِي.
الحواشي:
(¬١) الكامَخُ: بفتح الميم، وقد تُكسر، وهو ما يُؤْتَدَمُ به، أو المخلَّلات المُشَهِّية. ويقال له: المُرِيُّ. انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٤٠)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٩٨).