الصفحة 119
تقريب فتاوى ابن تيمية
الجزء 5
٤٧١٩ - الاحتياط أحسن ما لم يفض بصاحبه إِلَّا مخالفة السنَّة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. [المستدرك ٥/ ٤١]
* * *
(باب الرجعة)
٤٧٢٠ - قال شيخنا: لا يُمَكَّن من الرجعة إِلَّا من أراد إصلاحًا وأمسك بمعروف (¬١)، فلو طلق إذًا (¬٢): ففي تحريمه الروايات.
وقال: القرآن يدل على أنه لا يملكه (¬٣)، وأنه لو أوقعه لم يقع كما لو طلَّق البائن، ومن قال: إن الشارع ملَّك الإنسان ما حرَّمه عليه فقد تناقض. [المستدرك ٥/ ٤٢]
٤٧٢١ - ألزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد؛ كالنكاح والخلع عنده، لا على ابتداء الفرقة؛ لقوله: ﴿أَشْهِدُوا﴾ [الطلاق: ٢] ولئلا يكتم طلاقها.
٤٧٢٢ - أبو حنيفة يجعل الوطء رجعة.
والشافعي لا يجعله رجعة.
ومالك يجعله رجعة مع النية .. فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به الرجعة، وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول. [المستدرك ٥/ ٤٣]
٤٧٢٣ - لا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال، وذكره أبو بكر في الشافي، وروي عن أبي طالب قال: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؟ قال: يفرق بينهما ولا رجعة له عليها. [المستدرك ٥/ ٤٣]
* * *
(باب الرجعة)
٤٧٢٠ - قال شيخنا: لا يُمَكَّن من الرجعة إِلَّا من أراد إصلاحًا وأمسك بمعروف (¬١)، فلو طلق إذًا (¬٢): ففي تحريمه الروايات.
وقال: القرآن يدل على أنه لا يملكه (¬٣)، وأنه لو أوقعه لم يقع كما لو طلَّق البائن، ومن قال: إن الشارع ملَّك الإنسان ما حرَّمه عليه فقد تناقض. [المستدرك ٥/ ٤٢]
٤٧٢١ - ألزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد؛ كالنكاح والخلع عنده، لا على ابتداء الفرقة؛ لقوله: ﴿أَشْهِدُوا﴾ [الطلاق: ٢] ولئلا يكتم طلاقها.
٤٧٢٢ - أبو حنيفة يجعل الوطء رجعة.
والشافعي لا يجعله رجعة.
ومالك يجعله رجعة مع النية .. فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به الرجعة، وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول. [المستدرك ٥/ ٤٣]
٤٧٢٣ - لا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال، وذكره أبو بكر في الشافي، وروي عن أبي طالب قال: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؟ قال: يفرق بينهما ولا رجعة له عليها. [المستدرك ٥/ ٤٣]
الحواشي:
(¬١) أي: أمسك زوجته بمعروف، راغبًا بها، مُحبًّا الإقامة معها.
(¬٢) أي؛ إذا طلَّقها بعد أنْ ارتجعها دون أن يُمسكها بمعروف، وغير قاصدٍ الإصلاح.
(¬٣) أي: لا يملك هذا الطلاق.
(¬١) أي: أمسك زوجته بمعروف، راغبًا بها، مُحبًّا الإقامة معها.
(¬٢) أي؛ إذا طلَّقها بعد أنْ ارتجعها دون أن يُمسكها بمعروف، وغير قاصدٍ الإصلاح.
(¬٣) أي: لا يملك هذا الطلاق.