الصفحة 221
تفسير العز بن عبد السلام
الجزء 1
٢٢٩ - ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قرء طلقة، أو بيان لعدد ما ثبت فيه الرجعة، ولتقديره بالثلاث كان أحدهم يطلق ما شاء ثم يراجع، فأراد رجل المضارة بزوجته / بطلاقها ثم ارتجاعها كلما قرب انقضاء عدتها ولا يقربها فشكت إلى الرسول ﷺ فنزلت ... ... .