الجزء 1
الكافي في فقه أهل المدينة
الصفحة 162
باب في الآنية
كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا من إناء الذهب والفضة لنهي رسول الله ﷺ عن اتخاذها وذلك والله