الصفحة 379
الكافي في فقه أهل المدينة
الجزء 1
باب المواقيت في الحج وحكمها
وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة فهي ميقات أهلها وميقات كل من مر بها مريدا للحج قاصدا إلى البيت.
ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة إذا سلكوا طريق الساحل وإلا فذو الحليفة إن مروا بها.
ولأهل اليمن يلملم. ولأهل نجد قرنا ووقت عمر بن الخطاب ﵁ لأهل العراق ذات عرق.
وقد روي أن النبي ﷺ وقت ذلك فميقات أهل العراق وبلاد فارس وما وراءها من بلاد خراسان كلها ذات عرق وان أحرموا من العقيق فحسن ومن أهل من الجحفة فالوادى كله مهل له ويستحب أن يحرم من أوله
وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة فهي ميقات أهلها وميقات كل من مر بها مريدا للحج قاصدا إلى البيت.
ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة إذا سلكوا طريق الساحل وإلا فذو الحليفة إن مروا بها.
ولأهل اليمن يلملم. ولأهل نجد قرنا ووقت عمر بن الخطاب ﵁ لأهل العراق ذات عرق.
وقد روي أن النبي ﷺ وقت ذلك فميقات أهل العراق وبلاد فارس وما وراءها من بلاد خراسان كلها ذات عرق وان أحرموا من العقيق فحسن ومن أهل من الجحفة فالوادى كله مهل له ويستحب أن يحرم من أوله