الجزء 2
الكافي في فقه أهل المدينة
الصفحة 550
باب القول في الصداق
لم تحل الموهوبة إلا لرسول الله ﷺ خاصة قال الله ﷿: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الأحزاب فلا يحل لأحد بعده نكاح يشرط فيه أن لا صداق ولا بد لغيره من