الجزء 1
الكافي في فقه أهل المدينة
الصفحة 412
باب في حج العبد وذوات الزوج
إن استأذن العبد سيده في الحج فحسن أن يأذن له فإن لم يفعل فليس ذلك عليه.
قال مالك: فإن حج معه فلا نرى أن
إن استأذن العبد سيده في الحج فحسن أن يأذن له فإن لم يفعل فليس ذلك عليه.
قال مالك: فإن حج معه فلا نرى أن