الجزء 3
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
الصفحة 426
[١٢ - ١٥٣] يقسم الزوج يومين للحرة، ويومًا للأمَة:
إذا كان للرجل زوجتان، إحداهما حرة، والأخرى أمَة، فإن للحرة يومين من القسْم، ويوم واحد للأمَة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "إنه قول علي، وليس يعرف لعلي في هذا القول مخالف، فكان إجماعًا" (١).
٢ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "روي عن علي أنه قال: للحرة ثلثان من القسْم، وللأمة الثلث، ولم يرو عن أحد خلافه، فحل محل الإجماع" (٢).
٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "ويقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين. . . بلا نزاع" (٣).
٤ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: ". . . لكن لحرةٍ مثلا أمة، لحديث فيه مرسل، رواه الحسن البصري، وعضده الماوردي بأنه روي عن علي، . . . ولا يعرف له مخالف، فكان إجماعًا" (٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوج يقسم لزوجته الحرة يومين، وللأمة يومًا واحدًا، وافق عليه الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه (٥).
وهو قول على ﵁، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وأبي عبيد، وإسحاق، والأوزاعي، وأبي ثور، والثوري (٦).
• مستند الإجماع:
١ - روى الحسن مرسلًا عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تنكح أمة على حرة، وللحرة الثلثان، وللأمة الثلث" (٧).
إذا كان للرجل زوجتان، إحداهما حرة، والأخرى أمَة، فإن للحرة يومين من القسْم، ويوم واحد للأمَة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "إنه قول علي، وليس يعرف لعلي في هذا القول مخالف، فكان إجماعًا" (١).
٢ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "روي عن علي أنه قال: للحرة ثلثان من القسْم، وللأمة الثلث، ولم يرو عن أحد خلافه، فحل محل الإجماع" (٢).
٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "ويقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين. . . بلا نزاع" (٣).
٤ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: ". . . لكن لحرةٍ مثلا أمة، لحديث فيه مرسل، رواه الحسن البصري، وعضده الماوردي بأنه روي عن علي، . . . ولا يعرف له مخالف، فكان إجماعًا" (٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوج يقسم لزوجته الحرة يومين، وللأمة يومًا واحدًا، وافق عليه الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه (٥).
وهو قول على ﵁، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وأبي عبيد، وإسحاق، والأوزاعي، وأبي ثور، والثوري (٦).
• مستند الإجماع:
١ - روى الحسن مرسلًا عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تنكح أمة على حرة، وللحرة الثلثان، وللأمة الثلث" (٧).
الحواشي:
(١) "الحاوي" (١٢/ ٢١٤).
(٢) "العناية على الهداية" (٣/ ٤٣٥).
(٣) "الإنصاف" (٨/ ٤٦٥).
(٤) "مغني المحتاج" (٤/ ٤٢٠).
(٥) "الذخيرة" (٤/ ٤٦٢ (٤٦٣)، "التفريع" (٢/ ٦٧).
(٦) "الإشراف" (١/ ١١٦)، "المغني" (١٠/ ٢٤٦).
(٧) أخرجه عبد الرزاق من قول الحسن البصري، ولم يرسله للنبي ﷺ، (١٣٠٩٣) (٧/ ٢٦٦)، واستدل الفقهاء بهذا الحديث بهذا اللفظ، إلا أن البيهقي أخرجه بلفظ: "نهى رسول اللَّه أن تنكح الحرة على الأمة". انظر: "السنن الكبرى" (٧/ ١٧٥). قال البيهقي: هذا مرسل.
(١) "الحاوي" (١٢/ ٢١٤).
(٢) "العناية على الهداية" (٣/ ٤٣٥).
(٣) "الإنصاف" (٨/ ٤٦٥).
(٤) "مغني المحتاج" (٤/ ٤٢٠).
(٥) "الذخيرة" (٤/ ٤٦٢ (٤٦٣)، "التفريع" (٢/ ٦٧).
(٦) "الإشراف" (١/ ١١٦)، "المغني" (١٠/ ٢٤٦).
(٧) أخرجه عبد الرزاق من قول الحسن البصري، ولم يرسله للنبي ﷺ، (١٣٠٩٣) (٧/ ٢٦٦)، واستدل الفقهاء بهذا الحديث بهذا اللفظ، إلا أن البيهقي أخرجه بلفظ: "نهى رسول اللَّه أن تنكح الحرة على الأمة". انظر: "السنن الكبرى" (٧/ ١٧٥). قال البيهقي: هذا مرسل.