الصفحة 615
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
الجزء 10
[٤١/ ٤] المسألة الحادية والأربعون: قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين.
• المراد بالمسألة: لو وجد جماعة ارتدت عن الإسلام، وقاتلت على ردتها، وجماعة أخرى كافرة كفر أصلى، وكانت تحارب المسلمين، فإن الأولى للإمام أن يقدم قتال المرتدين على قتال الكفار الحربيين.
• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "الصديق وسائر الصحابة بدءوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب" (١).
وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): "وعلى الإمام حرب المرتدين وتقديمهم على الحربيين؛ لإشارة الصحابة على أبي بكر بتأخير جيش أسامة للمرتدين؛ ولم ينكر إشارتهم بتقديمهم" (٢).
• مستند الإجماع: يدل على المسألة ما يلي:
١ - فعل الصحابة، حيث بدؤا بقتال المرتدين قبل قتال الكفار، وقد نقل ابن تيمية اتفاق الصحابة على ذلك حيث قال: "الصديق وسائر الصحابة بدءوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب" (٣).
٢ - من النظر: قال: "إن جهاد هؤلاء -أي المرتدين- حفظ لِما فُتح من بلاد المسلمين، وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه، وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين، وحفظ رأس المال مقدم على الربح، وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك، بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب، وضررهم في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر المحاربين من المشركين وأهل الكتاب" (٤).
• المراد بالمسألة: لو وجد جماعة ارتدت عن الإسلام، وقاتلت على ردتها، وجماعة أخرى كافرة كفر أصلى، وكانت تحارب المسلمين، فإن الأولى للإمام أن يقدم قتال المرتدين على قتال الكفار الحربيين.
• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "الصديق وسائر الصحابة بدءوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب" (١).
وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): "وعلى الإمام حرب المرتدين وتقديمهم على الحربيين؛ لإشارة الصحابة على أبي بكر بتأخير جيش أسامة للمرتدين؛ ولم ينكر إشارتهم بتقديمهم" (٢).
• مستند الإجماع: يدل على المسألة ما يلي:
١ - فعل الصحابة، حيث بدؤا بقتال المرتدين قبل قتال الكفار، وقد نقل ابن تيمية اتفاق الصحابة على ذلك حيث قال: "الصديق وسائر الصحابة بدءوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب" (٣).
٢ - من النظر: قال: "إن جهاد هؤلاء -أي المرتدين- حفظ لِما فُتح من بلاد المسلمين، وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه، وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين، وحفظ رأس المال مقدم على الربح، وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك، بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب، وضررهم في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر المحاربين من المشركين وأهل الكتاب" (٤).
الحواشي:
(١) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٥٩).
(٢) البحر الزخار (٦/ ٢٠٩).
(٣) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٥٩).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٥٩).
(١) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٥٩).
(٢) البحر الزخار (٦/ ٢٠٩).
(٣) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٥٩).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٥٩).