الجزء 7
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
الصفحة 338
عبد الرحمن بن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث قال: (فإن اختلفا في صفة المشهود به اختلافا يوجب تغايرهما، مثل أن يشهد أحدهما بثوب درهم والآخر بدينار، فلا خلاف في أن الشهادة لا تكمل) (١).
• مستند الإجماع: لأنه لا يمكن إيجابهما جميعا، لأنه يكون إيجابا بالحق عليه بشهادة واحد، ولا إيجاب أحدهما بعينه، لأن الآخر لم يشهد به، وليس أحدهما أولى من الآخر (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٣)، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به اختلافا يوجب التغاير وذلك لعدم وجود المخالف.
[١٦١/ ٥] استحباب الإشهاد على البيع
• المراد بالمسألة: أن الإشهاد على البيع من الأمور المستحبة الحسنة للبائع والمشتري، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (اتفقوا على أن الإشهاد على البيع وتوثيقه بالكتابة فعل حسن مندوب إليه) (٥).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (مذهبنا أن الإشهاد على عقد البيع والإجارة وسائر العقود غير النكاح والرجعة مستحب، . . . وبهذا قال جمهور الأمة من السلف والخلف لا أعلم له مخالفًا) (٦).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]
• مستند الإجماع: لأنه لا يمكن إيجابهما جميعا، لأنه يكون إيجابا بالحق عليه بشهادة واحد، ولا إيجاب أحدهما بعينه، لأن الآخر لم يشهد به، وليس أحدهما أولى من الآخر (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٣)، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به اختلافا يوجب التغاير وذلك لعدم وجود المخالف.
[١٦١/ ٥] استحباب الإشهاد على البيع
• المراد بالمسألة: أن الإشهاد على البيع من الأمور المستحبة الحسنة للبائع والمشتري، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (اتفقوا على أن الإشهاد على البيع وتوثيقه بالكتابة فعل حسن مندوب إليه) (٥).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (مذهبنا أن الإشهاد على عقد البيع والإجارة وسائر العقود غير النكاح والرجعة مستحب، . . . وبهذا قال جمهور الأمة من السلف والخلف لا أعلم له مخالفًا) (٦).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]
الحواشي:
(١) الشرح الكبير (٢٩/ ٢٩٨).
(٢) المغني (١٤/ ٢٤٠).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٤١٨)، فتح باب العناية بشرح النقاية (٣/ ١٤٤).
(٤) الإنصاف للمرداوي مع المقنع (٢٩/ ٢٩٧)، المقنع (٢٩/ ٢٩٦).
(٥) مراتب الإجماع (٧٨).
(٦) المجموع شرح المهذب (٩/ ١٤٦).
(١) الشرح الكبير (٢٩/ ٢٩٨).
(٢) المغني (١٤/ ٢٤٠).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٤١٨)، فتح باب العناية بشرح النقاية (٣/ ١٤٤).
(٤) الإنصاف للمرداوي مع المقنع (٢٩/ ٢٩٧)، المقنع (٢٩/ ٢٩٦).
(٥) مراتب الإجماع (٧٨).
(٦) المجموع شرح المهذب (٩/ ١٤٦).