الجزء 18
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الصفحة 102
الفتوى رقم (١٦٣٧٥)
س: اجتمع آراء معظم أئمة المساجد والشيوخ على أن الدعاء في عقد النكاح أو في تسمية المولود لا يكون إلا بصلاة الفاتح، أي: (اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق.. إلخ) فما حكم ذلك؟
ج: صلاة الفاتح لا أصل لها في الشرع، وما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة؛ لقوله ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١) » ولما تشتمل عليه من الألفاظ التي فيها غلو بالنبي ﷺ وقد قال ﷺ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم (٢) » والصلاة على النبي ﷺ مشروعة بإجماع المسلمين، وصيغتها معروفة في الأحاديث النبوية، وليرجع في ذلك إلى مثل كتاب (جلاء
الحواشي:
(١) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٨٠) .
(٢) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (٣٤٤٥) ، مسند أحمد (١/٢٤) ، سنن الدارمي الرقاق (٢٧٨٤) .