الصفحة 107
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الجزء 23
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣١٣٠)
س١: حلفت على أحد بقولي: والله نذرا على رقبتي ثلاثا لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين؟
ج١: يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر؛