الجزء 13
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الصفحة 444
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٨٦٤)
س٢: ما الحكم الشرعي في تبادل العملات (في السوق السوداء) مثلا ٣٠٠٠ دج بـ ٣٠٠٠ فرنك فرنسي، أي بنسبة ٣٠٠% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا ٣٠٠ دج بـ ٣٤٠ فرنك فرنسي.
ج٢: إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعا، وإذا كانتا من جنسين
س٢: ما الحكم الشرعي في تبادل العملات (في السوق السوداء) مثلا ٣٠٠٠ دج بـ ٣٠٠٠ فرنك فرنسي، أي بنسبة ٣٠٠% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا ٣٠٠ دج بـ ٣٤٠ فرنك فرنسي.
ج٢: إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعا، وإذا كانتا من جنسين