الصفحة 423
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الجزء 1
فتوى رقم (١٤٤٨) :
س: شخص بنى جامعا باليمن وأوصى أسرته أن يكون قبره في الجامع وتوفي بالفعل ودفن بالجامع أمام القبلة، وبين القبر وبين الجامع فرق متر واحد فأرجو إرشادنا عن ذلك؟
ج: يجب أن ينبش هذا القبر ويجعل في مكان بعيد عن المسجد في مقبرة البلد؛ لأن جعل القبر في المسجد ذريعة إلى الشرك، وإذا كان في القبلة كان أشد في التحريم وأقرب إلى الشرك بالله وذلك بعبادة صاحب القبر، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١) » ، وأخرج مسلم أن النبي ﷺ قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها (٢) » ، وروى مسلم أيضا أن النبي ﷺ قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد،
س: شخص بنى جامعا باليمن وأوصى أسرته أن يكون قبره في الجامع وتوفي بالفعل ودفن بالجامع أمام القبلة، وبين القبر وبين الجامع فرق متر واحد فأرجو إرشادنا عن ذلك؟
ج: يجب أن ينبش هذا القبر ويجعل في مكان بعيد عن المسجد في مقبرة البلد؛ لأن جعل القبر في المسجد ذريعة إلى الشرك، وإذا كان في القبلة كان أشد في التحريم وأقرب إلى الشرك بالله وذلك بعبادة صاحب القبر، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١) » ، وأخرج مسلم أن النبي ﷺ قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها (٢) » ، وروى مسلم أيضا أن النبي ﷺ قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد،
الحواشي:
(١) البخاري [فتح الباري] برقم (٤٣٧) ، و [مسلم بشرح النووي] (٥ / ١٢) .
(٢) الإمام أحمد (٤ / ١٣٥) ، و [مسلم بشرح النووي] (٧ / ٣٨) ، وأبو داود برقم (٣٢٢٩) ، والترمذي برقم (١٠٥٠) .
(١) البخاري [فتح الباري] برقم (٤٣٧) ، و [مسلم بشرح النووي] (٥ / ١٢) .
(٢) الإمام أحمد (٤ / ١٣٥) ، و [مسلم بشرح النووي] (٧ / ٣٨) ، وأبو داود برقم (٣٢٢٩) ، والترمذي برقم (١٠٥٠) .