الجزء 1
فقه المعاملات
الصفحة 642
أن يكون المال المقرض معلوما
لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط معلومية المال المقرض لصحة القرض وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقترض.