الجزء 1
فقه المعاملات
الصفحة 984
جحود الوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.