الجزء 1
فقه المعاملات
الصفحة 684
صفة بدل القرض من حيث الزيادة والنقصان
الأصل في أداء القرض أن يكون ببدل مماثل في القدر والصفة للمال المقرض , ولكن لو قضى المقترض دائنه ببدل أكثر مما أخذ أو أقل في القدر برضاهما , أو ببدل أجود مما أخذ أو أدنى منه صفة برضاهما , جاز ذلك طالما أنه وقع من غير شرط ولا مواطأة في قول جمهور الفقهاء.
الأصل في أداء القرض أن يكون ببدل مماثل في القدر والصفة للمال المقرض , ولكن لو قضى المقترض دائنه ببدل أكثر مما أخذ أو أقل في القدر برضاهما , أو ببدل أجود مما أخذ أو أدنى منه صفة برضاهما , جاز ذلك طالما أنه وقع من غير شرط ولا مواطأة في قول جمهور الفقهاء.