الصفحة 103
مجلة البحوث الإسلامية
الجزء 4
بيان صوره واختلاف العلماء فيها
نذكر فيما يلي مجمل صور مما نص عليه المالكية والشافعي ﵀ والحنابلة، ثم نتبعها بالكلام على كل صورة في حدود ما تيسر الاطلاع عليه.
مجمل الصور
١ - قال ابن جزي: وشهادة الشاهد العدل على القتل لوث، واختلف في شهادة غير العدل وفي شهادة الجماعة إذا لم يكونوا عدولا، وفي شهادة النساء والعبيد