الجزء 67
مجلة البحوث الإسلامية
الصفحة 334
المطلب الثالث: حكمه وأدلته:
أما حكم الظهار التكليفي، فمحرم ولا يجوز، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد صرح بعض العلماء بأنه من الكبائر (١).
أما الكتاب:
فقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٢).
قال ابن القيم ﵀: ومنها: أن الظهار حرام، لا يجوز
أما حكم الظهار التكليفي، فمحرم ولا يجوز، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد صرح بعض العلماء بأنه من الكبائر (١).
أما الكتاب:
فقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٢).
قال ابن القيم ﵀: ومنها: أن الظهار حرام، لا يجوز
الحواشي:
(١) حاشية الدسوقي ٢/ ٤٣٩، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٢، ونهاية المحتاج ٧/ ٨٢.
(٢) سورة المجادلة الآية ٢
(١) حاشية الدسوقي ٢/ ٤٣٩، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٢، ونهاية المحتاج ٧/ ٨٢.
(٢) سورة المجادلة الآية ٢