الصفحة 111
مجلة البحوث الإسلامية
الجزء 79
الفتوى رقم (٧٥٨)

س: حصل خلاف في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها، فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: من هدي الرسول ﷺ دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها؛ فروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: «بينما النبي ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله ﷺ: إن جبريل ﵇ أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما. وفي رواية قال: فيهما خبث (١)»، قال في الموضعين: " خبث ". وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم (٢)»، وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله ﷺ
الحواشي:
(١) سبق تخريجه، وانظر الرواية في سنن أبي داود ١/ ١٧٦
(٢) رواه أبو داود ١/ ١٧٦ كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل