الجزء 81
مجلة البحوث الإسلامية
الصفحة 108
المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:
الحلف بالحرام له صيغتان:
الأولى: أن يقول: إن فعلت كذا فكذا علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام.
والثانية: أن يقول: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو لأفعل كذا.
وفيه فرعان:

الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:
كأن يقول إن فعلت كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا فهذا الطعام أو الشراب أو اللباس علي حرام، وقد اختلف العلماء في ذلك - من