الصفحة 173
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
الجزء 2
[١٠٠] في الرجل يجامع أهله، ثم يريد أن يعيد، ما يؤمر به؟ (¬١) [١٧٩]
الحواشي:
(¬١) قال الجمهور: يجوز له العود ولا يشرع له وضوء، وقال أحمد: يستحب له الوضوء قبل العود، وقوله أرجح.