الجزء 2
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
الصفحة 250
[١٤٥] الذي يصلي وفي ثوبه خرء الطير (¬١) [١١٣]
الحواشي:
(¬١) قال أبو حنيفة: يعفى عنه، وقال الشافعي: لا بد من غسله، وفرق مالك وأحمد بين الطير الذي يؤكل لحمه فرأوا طهارته وبين ما لا يؤكل لحمه.
(¬١) قال أبو حنيفة: يعفى عنه، وقال الشافعي: لا بد من غسله، وفرق مالك وأحمد بين الطير الذي يؤكل لحمه فرأوا طهارته وبين ما لا يؤكل لحمه.