الجزء 4
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
الصفحة 96
[١٥] من كان يقيل بعد الجمعة ويقول: هي أول النهار (¬١)
الحواشي:
(¬١) قال الجمهور ومنهم الثلاثة: وقت الجمعة يبدأ بزوال الشمس، وقال أحمد: يجوز قبل الزوال.