الجزء 2
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
الصفحة 402
[٢٢٢] في الرجل يمسع على خفيه، ثم يخلعهما (¬١) [٢٣٣]
الحواشي:
(¬١) في [د، هـ]: (يخلعها). قال الشافعي وأحمد في رواية: يبطل وضوؤه، وقال أبو حنيفة: يجزئه غسل قدميه وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي، ولعل مبنى الخلاف هو الخلاف في اعتبار الموالاة ركنًا في الوضوء، والقول الأول أرجح عندي.
(¬١) في [د، هـ]: (يخلعها). قال الشافعي وأحمد في رواية: يبطل وضوؤه، وقال أبو حنيفة: يجزئه غسل قدميه وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي، ولعل مبنى الخلاف هو الخلاف في اعتبار الموالاة ركنًا في الوضوء، والقول الأول أرجح عندي.