الصفحة 159
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
الجزء 2
[٩٣] في المرأة تغتسل أتنقض شعرها؟ (¬١) [٢١٠]
الحواشي:
(¬١) لا يجب عند الأئمة على المرأة نقض رأسها من غسل الجنابة، وفي غسل الحيض قال أحمد في المشهور عنه يجب نقضه، وقال الجمهور بعدم وجوبه وهو أرجح.