الجزء 6
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
الصفحة 208
[٢٩] من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (¬١)
الحواشي:
(¬١) بهذا قال ابن عمر وجماعة من التابعين، وقال مالك والشافعي: لا زكاة إلا في التمر والزبيب وما كان قوتًا في حال الاختيار من الحبوب، وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل خارج إلا الحطب والحشيش والقصب، وقال أحمد: تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر.
(¬١) بهذا قال ابن عمر وجماعة من التابعين، وقال مالك والشافعي: لا زكاة إلا في التمر والزبيب وما كان قوتًا في حال الاختيار من الحبوب، وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل خارج إلا الحطب والحشيش والقصب، وقال أحمد: تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر.