الصفحة 371
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
الجزء 2
[٢١٣] في الكلب يلغ في الإناء (¬١) [١٩٧]
الحواشي:
(¬١) قال أبو حنيفة: ينجس الإناء بولوغه ويغسل حتى يظن زوال النجاسة بلا تحديد بعدد، وقال مالك لا ينجس، وقال الشافعي وأحمد: ينجس ويغسل سبعًا، والقول الأخير هو الراجح.
(¬١) قال أبو حنيفة: ينجس الإناء بولوغه ويغسل حتى يظن زوال النجاسة بلا تحديد بعدد، وقال مالك لا ينجس، وقال الشافعي وأحمد: ينجس ويغسل سبعًا، والقول الأخير هو الراجح.