الصفحة 327
رياض الصالحين - ت الفحل
٢٠٩ - باب استحباب ركعتين بعد الوضوء
١١٤٦ - عن أَبي هريرة ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: «يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإسْلَامِ، فَإنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ في الجَنَّةِ» قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أرْجَى عِنْدي مِنْ أَنِّي لَمْ أتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي (¬١). متفقٌ عَلَيْهِ، (¬٢) وهذا لفظ البخاري.
«الدَّفُّ» بالفاءِ: صَوْتُ النَّعْلِ وَحَرَكَتُهُ عَلَى الأَرْضِ، واللهُ أعْلَم.
الحواشي:
(¬١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ٢٠٥ عقيب (٢٤٥٨): «في الحديث: فضيلة الصلاة عقب الوضوء، وأنها سنة، وأنها تُباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها، وبعد صلاة الصبح والعصر؛ لأنها ذات سبب وهذا مذهبنا».
(¬٢) أخرجه: البخاري ٢/ ٦٧ (١١٤٩)، ومسلم ٧/ ١٤٦ (٢٤٥٨) (١٠٨).