الصفحة 481
رياض الصالحين - ت الفحل
٣٢٦ - باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر
١٧٣٢ - عن ابن عمر ﵄، قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، فَإنْ كانَ كَمَا قَالَ وَإلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ» متفق عليه. (¬١)
الحواشي:
(¬١) أخرجه: البخاري ٨/ ٣٢ (٦١٠٤)، ومسلم ١/ ٥٦ (٦٠) (١١١).