رياض الصالحين - ت الفحل
الصفحة 462
٢٩٨ - باب كراهة الاستنجاء (¬١) باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر
١٦٤٨ - وعن أبي قتادة ﵁ عن النبيّ ﷺ قال: «إذا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَأخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ». متفق عليه. (¬٢)
وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.
الحواشي:
(¬١) الاستنجاء: هو تطهير القبل أو الدبر، وإزالة النجاسة عنهما ويكون بالماء والحجارة أو ما ينوب عنها. انظر: النهاية ٥/ ٢٦، وشرح رياض الصالحين ٤/ ٢٥٦.
(¬٢) أخرجه: البخاري ١/ ٥٠ (١٥٤)، ومسلم ١/ ١٥٥ (٢٦٧) (٦٣) و (٦٤) و (٦٥).