رياض الصالحين - ت الفحل
الصفحة 218
٨٣ - باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أَوْ حرص عليها فعرَّض بها
٦٧٩ - عن أَبي موسى الأشعريِّ ﵁ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبيِّ ﷺ أنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أحَدُهُمَا: يَا رسول الله، أمِّرْنَا عَلَى بَعْض مَا ولاَّكَ اللهُ ﷿ وقال الآخَرُ مِثلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي هَذَا العَمَلَ أَحَدًا سَألَهُ، أَوْ أحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ». متفقٌ عَلَيْهِ. (¬١)
٦٧٩ - عن أَبي موسى الأشعريِّ ﵁ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبيِّ ﷺ أنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أحَدُهُمَا: يَا رسول الله، أمِّرْنَا عَلَى بَعْض مَا ولاَّكَ اللهُ ﷿ وقال الآخَرُ مِثلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي هَذَا العَمَلَ أَحَدًا سَألَهُ، أَوْ أحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ». متفقٌ عَلَيْهِ. (¬١)
الحواشي:
(¬١) أخرجه: البخاري ٩/ ٨٠ (٧١٤٩)، ومسلم ٦/ ٦ (١٧٣٣) (١٤).
(¬١) أخرجه: البخاري ٩/ ٨٠ (٧١٤٩)، ومسلم ٦/ ٦ (١٧٣٣) (١٤).