الصفحة 451
رياض الصالحين - ت الفحل
٢٨٣ - باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حَتَّى النملة ونحوها
١٦٠٩ - عن أَبي هريرةَ ﵁ قَالَ: بعثنا رسولُ الله ﷺ في بَعْثٍ، فَقَالَ: «إنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلانًا» لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا «فَأَحْرِقُوهُمَا بالنَّارِ» ثُمَّ قَالَ رسولُ الله ﷺ حِيْنَ أرَدْنَا الخرُوجَ: «إنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلانًا وفُلانًا، وإنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ الله، فإنْ وَجَدْتُمُوهُما فاقْتُلُوهُما». (¬١) رواه البخاري. (¬٢)
١٦٠٩ - عن أَبي هريرةَ ﵁ قَالَ: بعثنا رسولُ الله ﷺ في بَعْثٍ، فَقَالَ: «إنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلانًا» لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا «فَأَحْرِقُوهُمَا بالنَّارِ» ثُمَّ قَالَ رسولُ الله ﷺ حِيْنَ أرَدْنَا الخرُوجَ: «إنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلانًا وفُلانًا، وإنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ الله، فإنْ وَجَدْتُمُوهُما فاقْتُلُوهُما». (¬١) رواه البخاري. (¬٢)
الحواشي:
(¬١) قال الخطابي في معالم السنن ٢/ ٢٤٥: «هذا إنما يكره إذا كان الكافر أسيرًا قد ظفر به، وحصل في الكف وقد أباح رسول الله ﷺ أن تضرم النار على الكفار في الحرب، وقال لأسامة: اغز على أُبنا صباحًا وحرق. ورخص سفيان الثوري والشافعي في أن يرمى أهل الحصون بالنيران إلا أنه يستحب أن لا يرموا بالنار ما داموا يطاقون إلا أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة فيجوز حينئذ أن يقذفوا بالنار».
(¬٢) أخرجه: البخاري ٤/ ٧٤ (٣٠١٦).
(¬١) قال الخطابي في معالم السنن ٢/ ٢٤٥: «هذا إنما يكره إذا كان الكافر أسيرًا قد ظفر به، وحصل في الكف وقد أباح رسول الله ﷺ أن تضرم النار على الكفار في الحرب، وقال لأسامة: اغز على أُبنا صباحًا وحرق. ورخص سفيان الثوري والشافعي في أن يرمى أهل الحصون بالنيران إلا أنه يستحب أن لا يرموا بالنار ما داموا يطاقون إلا أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة فيجوز حينئذ أن يقذفوا بالنار».
(¬٢) أخرجه: البخاري ٤/ ٧٤ (٣٠١٦).