رياض الصالحين - ت الفحل
الصفحة 474
٣١١ - باب نهي من أكل ثومًا أَوْ بصلًا أَوْ كراثًا أَوْ غيره مِمَّا لَهُ رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إِلاَّ لضرورة
١٧٠١ - عن ابن عمر ﵄: أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ - يعني: الثُّومَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا». متفق عَلَيْهِ. (¬١)
وفي روايةٍ لمسلم: «مساجدنا».
الحواشي:
(¬١) أخرجه: البخاري ١/ ٢١٦ (٨٥٣)، ومسلم ٢/ ٧٩ (٥٦١) و (٦٨) و (٦٩).