رياض الصالحين - ت الفحل
الصفحة 462
٢٩٩ - باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر
١٦٤٩ - عن أبي هريرة ﵁: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: «لَا يَمْشِ أحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا».
وفي رواية: «أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا». متفق عليه. (¬١)
الحواشي:
(¬١) أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٩ (٥٨٥٦)، ومسلم ٦/ ١٥٣ (٢٠٩٧) (٦٨).