رياض الصالحين - ت الفحل
الصفحة 494
٣٥٧ - باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جادًا أو مازحًا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولًا
١٧٨٣ - عن أبي هريرة ﵁ عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «لَا يُشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاحِ، فَإنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَع فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ». متفق عليه. (¬١)
وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم ﷺ: «مَنْ أشَارَ إلَى أخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإنَّ المَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزعَ، وَإنْ كَانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ» (¬٢). ⦗٤٩٥⦘
قوله ﷺ: «يَنْزع» ضُبِطَ بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما مُتَقَارِبٌ، وَمَعنَاهُ بالمهملةِ يَرْمِي، وبالمعجمةِ أيضًا يَرْمِي وَيُفْسِدُ. وَأصْلُ النَّزْعِ: الطَّعْنُ وَالفَسَادُ.
الحواشي:
(¬١) أخرجه: البخاري ٩/ ٦٢ (٧٠٧٢)، ومسلم ٨/ ٣٣ (٢٦١٦) (١٢٥) و٨/ ٣٤ (٢٦١٧) (١٢٦).
(¬٢) لا يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه ذلك كأنَّه يريد أَنْ يرميه به، وكذلك ما يفعله بعض السفهاء، يأتي بالسيارة مسرعًا نحو شخص واقفٍ أو جالس، وكذلك أَنْ يغري الكلب بإنسان، المهم أنَّ جميع أسباب الهلاك ينهى الإنسان أَنْ يفعلها سواء أكان جادًا أم هازلًا … شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٤٩.