رياض الصالحين - ت الفحل
الصفحة 486
٣٣٦ - باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إِلاَّ بإذنه
١٧٥٠ - وعن أَبي هريرة ﵁: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإذْنِهِ، وَلَا تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإذْنِهِ» متفق عَلَيْهِ. (¬١)
الحواشي:
(¬١) انظر الحديث (٢٨٢).