الصفحة 89
العمل الصالح
٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصَّلَاةُ خَيرُ مَوْضُوعٍ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ فَلْيَسْتَكْثِر». (¬١) =حسن
٦٦ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثاً فَقَالَ: «رَكْعَتَانِ خَفِيْفَتَانِ مِمَّا تَحْقِرُون وَتَنْفلون يَزِيْدُهُمَا هَذَا فِي عَمَلِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ». (¬٢) =صحيح
٦٧ - وَعَنْهُ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ فَقَالَ: «مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ؟». فَقَالُوا فُلَان، فَقَالَ: «رَكْعَتَانِ أَحَبُّ إِلَى هَذَا مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ». (¬٣) =حسن صحيح
فَضْل الاعتِنَاء بِالْمَظهَرِ لأدَاء الصَّلَاة
٦٨ - عَنِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ فَلْيَلْبَس ثَوْبَيه فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِر إِذَا صَلَّى وَلَا يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ». (¬٤) =صحيح
٦٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمِرتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ لا أَكُفُّ (¬٥) شَعْراً وَلا ثَوباً». (¬٦) =صحيح
٦٦ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثاً فَقَالَ: «رَكْعَتَانِ خَفِيْفَتَانِ مِمَّا تَحْقِرُون وَتَنْفلون يَزِيْدُهُمَا هَذَا فِي عَمَلِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ». (¬٢) =صحيح
٦٧ - وَعَنْهُ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ فَقَالَ: «مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ؟». فَقَالُوا فُلَان، فَقَالَ: «رَكْعَتَانِ أَحَبُّ إِلَى هَذَا مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ». (¬٣) =حسن صحيح
فَضْل الاعتِنَاء بِالْمَظهَرِ لأدَاء الصَّلَاة
٦٨ - عَنِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ فَلْيَلْبَس ثَوْبَيه فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِر إِذَا صَلَّى وَلَا يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ». (¬٤) =صحيح
٦٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمِرتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ لا أَكُفُّ (¬٥) شَعْراً وَلا ثَوباً». (¬٦) =صحيح
الحواشي:
(¬١) المعجم الأوسط (٢٤٣)، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (٣٨٧٠).
(¬٢) الزهد لابن المبارك (٣١)، صحيح الجامع (٣٥١٨)، تعليق الألباني "صحيح".
(¬٣) المعجم الأوسط (٩٢٠)، تعليق الألباني "حسن صحيح"، الترغيب والترهيب (٣٩١).
(¬٤) المعجم الأوسط (٩٣٦٨)، أبو داود (٦٣٥) باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٦٥٢).
(¬٥) أكف: المعنى النهي عن جمع الشعر وضمه، وكذلك الثياب، لكي لا يقيهما من التراب إذا صلى صيانة لهما عن التتريب ولكن يرسلهما حتى يقعا على الأرض فيسجدا مع الأعضاء.
(¬٦) متفق عليه، البخاري (٧٨٣) باب لا يكف ثوبه في الصلاة، واللفظ له، مسلم (٤٩٠) باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة.
(¬١) المعجم الأوسط (٢٤٣)، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (٣٨٧٠).
(¬٢) الزهد لابن المبارك (٣١)، صحيح الجامع (٣٥١٨)، تعليق الألباني "صحيح".
(¬٣) المعجم الأوسط (٩٢٠)، تعليق الألباني "حسن صحيح"، الترغيب والترهيب (٣٩١).
(¬٤) المعجم الأوسط (٩٣٦٨)، أبو داود (٦٣٥) باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٦٥٢).
(¬٥) أكف: المعنى النهي عن جمع الشعر وضمه، وكذلك الثياب، لكي لا يقيهما من التراب إذا صلى صيانة لهما عن التتريب ولكن يرسلهما حتى يقعا على الأرض فيسجدا مع الأعضاء.
(¬٦) متفق عليه، البخاري (٧٨٣) باب لا يكف ثوبه في الصلاة، واللفظ له، مسلم (٤٩٠) باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة.