رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني
الصفحة 266
١٢٨ - باب جواز الاستلقاء عَلَى القفا ووضع إحدى الرِّجلين عَلَى الأخرى إِذَا لم يَخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً
١/٨٢٠- عن عبدِ الله بن يزيد ﵁ أنَّه رأى رسولَ الله ﷺ مُستَلِقياَ في المسَجْدِ وَاضعاً إحْدَى رِجْليْهِ عَلى الأُخْرىَ متفقٌ عَلَيْهِ.
٢/٨٢١- وعن جابر بن سَمُرَة ﵁ قَالَ: "كَانَ النبيُّ ﷺ إذَا صَلَّى الْفَجرَ تَرَبَّعَ في مَجْلِسِهِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمسُ حَسْنَاء" حدِيث صحيح، رواه أَبُو داود وغيره بأسانيد صحيحةٍ.
٣/٨٢٢- وعنِ ابن عمر ﵄ قَالَ: رَأَيْتُ رسول الله ﷺ بفناءِ الكَعْبِةَ مُحْتَبياً بِيَدَيْهِ هكَذَا، وَوَصَفَ بِيَدِيِه الاحْتِباء، و َهُوَ القُرفُصَاء رواه البخاري.
٤/٨٢٣- وعن قَيْلَةَ بِنْت مَخْرمَةَ ﵂ قالت: رأيتُ النَّبيَّ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ القُرَفُصَاءَ فَلَمَّا رأيتُ رسولَ الله ﷺ المُتَخَشِّعَ في الِجْلسةِ أُرْعِدتُ مِنَ الفَرَقِ. رواه أَبُو داود، والترمذي.